من التغريب وهو حق السيد؛ لأنها إذا غربت فقد تهرب ولا ترجع إلى سيدها، ثم إن لديها من خسة المكانة ما لا يمنعها من الفاحشة، بخلاف الحرة، فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تغريب في حق الإماء، ولا في حق العبيد، للسبب الذي ذكرنا، وهو أن تغريبهم يغريهم في فعل الفاحشة؛ لأنهم دون الأحرار في الشرف، ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة، وهذا القول أعني أنها لا تغرب قول قوي جدًا.
٢٣ - أنه يشترط لجواز نكاح الإماء أن يلحق الإنسان مشقةٌ بترك ذلك، لقوله:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}.
٢٤ - حسن الترتيب في سياق القرآن؛ لأن الله سبحانه ذكر مسألة الزنا بين الشروط في نكاح الأمة، للإشارة إلى أن عند الأمة من دنو المنزلة ما لا يمنعها من الزنا، فهذا من حكمة النهي عن نكاح الإماء إلا بالشروط.
إذًا: يشترط شرطان:
الشرط الأول: أن لا يجد مهر حرةٍ مؤمنة.
والشرط الثاني: أن يخاف المشقة بترك النكاح.
واشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء مذهب الإمام أحمد - رحمهم الله -: أن لا يجد ثمن أمة، قال: فإن وجد ثمن أمة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة، وأخذ هذا الشرط من المعنى، وإن كان لا يوجد في الآية الكريمة، فقال: إذا كان قادرًا على ثمن الأمة فإنه يشتري أمة ويطؤها بملك اليمين لا بالنكاح، والوطء بملك اليمين شرف وعز حتى عند العرب، ثم إذا أتت منه بولد فالولد حر وليس عبدًا.