للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه، لقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.

٣ - تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين؛ لأن التعامل المحرم أكل للمال بالباطل، وعلى هذا فلو تراضى الطرفان على تعامل ربوي فإن ذلك محرم.

٤ - أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل؛ لأنه وجه الخطاب إلى المؤمنين.

٥ - اشتراط الرضا في عقود المعاملات، لقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.

والرضا إذا كان سابقًا على العقد فلا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقًا فهل ينفذ العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضولي، مثاله: لو باع مال شخص بدون إذنه ورضاه، ولكن أذن فيما بعد ورضي؛ فهل يقع العقد السابق صحيحًا أو باطلًا؟

إذا نظرنا إلى عموم قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} قلنا: إنه يكون صحيحًا؛ لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراضي، وهذا القول هو الراجح؛ أي: أن تصرف الفضولي إذا أذن فيه صاحب المال فإنه جائز نافذ؛ وذلك لأن عموم قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} يدخل فيه هذه الصورة.

ولكن قال بعض أهل العلم: لا يصح مطلقًا، سواء أذن أو لم يأذن، وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال، وسواء كان في الشراء أو في البيع.

وبعض العلماء فصّل وفرق بين الشراء وبين البيع فقال: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>