للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد ثم رضي فلا بأس، وإلا فلا.

ولكن القول الراجح، أنه متى رضي ولو بعد العقد، فإنه يقع العقد صحيحًا.

٦ - تحريم قتل الإنسان نفسه، لقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}.

وعلى التفسير الثاني:

٧ - أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كقتل نفسه.

٨ - أن الله عزّ وجل أرحم بالإنسان من نفسه؛ لأنه نهاه أن يقتل نفسه، فصار أرحم به من نفسه.

٩ - إثبات صفة الرحمة لله، لقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عزّ وجل، وأنكرها المعطلة إنكار تأويل لا إنكار تكذيب؛ أي: لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا: إن المراد برحمته كذا وكذا، متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله عزّ وجل لا يوصف بهذا.

ويفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان, أو بالإحسان، أما أن تكون هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن، وهذا لا يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن وإجماع السلف.

وقد يقول قائل: أين إجماع السلف؟

فنقول: إن القرآن نزل باللغة العربية، وفهموه على مقتضى

<<  <  ج: ص:  >  >>