للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن الله عزّ وجل إذا سد باب حرام فتح أبواب الحلال؛ لأن قوله: {أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} يعني: فلا تتزوجوهن، ولكن {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ}، وهذا من طريقة القرآن والسنة، أنه إذا سد باب الحرام فإنه يفتح باب الحلال؛ لئلا يوصد أمام الإنسان العمل والحركة، وقد تقدم لهذا نظائر؛ كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: ١٠٤]، ومن ذلك: إرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيع التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمر طيب.

٥ - جواز التعدد؛ لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان أن لا يقسط فيهن، فكأنه قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى، فلك أن تنكح اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وهذا هو الأقرب، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى، منها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد من أمته تكثير النسل، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد، وقد قرأت في جريدة، أن بعض الناس بدؤوا يعملون عملًا طيبًا في الحقيقة، وهو الحفل الجماعي في الأنكحة، حتى إنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة خمسة وستين عرسًا، وهذا لا شك أنه يوفر نفقات، ويوفر تعبًا على الناس، وهو سنة حسنة؛ لأن هذا من باب تخفيف المؤونة، وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.

٦ - أنه لا يجوز تجاوز الأربع؛ لقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، مع أن المقام مقام فتح باب للناس، وتكثير، ومنة، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء.

٧ - تحريم الوسائل المؤدية إلى المحرم؛ لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>