للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، فأوجب الإقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل، وهذه قاعدة عظيمة في أصول الفقه: "أن للوسائل أحكام المقاصد"، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما يحصل به المحرم فهو حرام.

٨ - وجوب العدل بين الزوجات؛ لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل" (١).

٩ - أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره؛ لقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

١٠ - إثبات ملك اليمين، لقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم، بل الواجب بقاء ملك اليمين إذا وجد سبب هذا الملك، وهو الكفر، وذلك إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم.

١١ - إثبات الملكية للإنسان، وأن الإنسان يملك، ولا ينافي هذا أن نقول: إن الملك لله؛ وذلك لأن الملك ملكان: ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرف، وهذا لله، وملك دون ذلك في الشمول والتصرف، فهذا ثابت، ثم هو أنواع: فتارة يملك الإنسان الرقبة؛ كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر، وتارة يملك المنفعة؛ كالمستأجر، وتارة يملك المنفعة والرقبة؛ كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف.


(١) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء (٢١٣٣)؛ ورواه الدارمي، كتاب النكاح، باب في العدل بين النساء (٢٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>