للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن للمنفق على المنفَق عليه فضلًا، وتؤخذ من قوله: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.

٥ - كراهة سؤال الناس، لقوله: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، فكون المنفق له فضل على المنفق عليه، فيكون سؤالك إياه ذلًا؛ لأنك إذا سألته فقد أثبت له فضلًا عليك، ولهذا بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا مطلقًا، حتى كان سوط أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب، ولا يقول للناس: أعطوني إياه (١)؛ لأن سؤالك للناس ذل.

٦ - أنه لا ولاية للنساء على الرجال، لا في قضاء، ولا إمارة، ولا أي شيء لقوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، فمن جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله.

فإن قال قائل: أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ قلنا: هذه ولاية خاصة، وولاية طارئة، بخلاف الولاية العامة، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (٢).

فإن قال قائل: نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء، أو رئيسة الجمهورية، أو تكون ملكة؟

قلنا: ولكن انظر إلى حال المولى عليهم، لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالًا بلا شك، ولكانوا أفلح وأنجح، ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة، وانظر مثلًا إلى بريطانيا، فقد كانت أكبر دول المستعمرين استعمارًا حتى قيل:


(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس (١٠٤٣).
(٢) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب، كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، حديث رقم (٤١٦٣) عن أبي بكرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>