فمنهم من قال: يشترط الترتيب في التيمم مطلقًا، سواء تيمم عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر.
ومنهم من قال: لا يشترط الترتيب مطلقًا، سواء تيمم عن حدث أصغر، أو عن حدث أكبر.
ومنهم من قال: إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب، وإن كان عن حدث أكبر لم يجب، قالوا: لأنه إذا كان عن حدث أصغر كان بدلًا عن طهارة يجب فيها الترتيب، والبدل له حكم المبدل، وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب، فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم.
والأحوط أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم باليدين.
٢١ - أنه لا يجب في التيمم مسح الذراع، لقوله:{بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وأطلق، واليد عند الإطلاق هي الكف، ودليل ذلك قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق، وهنا أطلق الله تعالى اليد كما أطلقها في القطع في السرقة، وإذا أطلقت فالمراد الكف.
فإن قال قائل: أفلا يجب المسح إلى المرفق قياسًا على الوضوء؟
فالجواب: أن نقول: القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا يمكن تساوي الفرع والأصل للتباين العظيم بين طهارة التيمم وطهارة الماء، فطهارة التيمم أخف بكثير من طهارة
= حديث رقم (٢٩٦٢)؛ وأحمد في المسند (٣/ ٣٩٤)؛ والدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، حديث رقم (٢/ ٢٥٤).