للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونه أغلبيًا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافًا ولا مبادرة أن يكبروا، ولا لغير ذلك من الأسباب.

٧ - وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى، لقوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}.

فإذا قال الولي: لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيري، وكيف أعمل بدون فائدة؟

فنقول: إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام؛ لأن من الناس من يدعي هذه الدعوى ويقول: أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح، أو بأجرة، أو ما أشبه ذلك، فلا بد إذًا أن يُرجع إلى القاضي.

٨ - جواز أكل ولي اليتيم من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرًا، وظاهر الآية أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة، فمثلًا: إذا كان أجيرًا فله في الشهر مائة، وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا مائتان، فإنه يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؛ لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم، فلا بد له من مأكل ومشرب، فليأكل بالمعروف، وأيضًا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فلا ينبغي أن نلحقه بالأجير الأجنبي، لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته.

٩ - أنه إذا كان فقيرًا فأكل، فلا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل؛ لأن المباح لا ينقلب حرامًا، ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله، لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل، وقد ذهب بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>