للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله، فكأنه استقرض من مال اليتيم ولم يأكل أكلًا مباحًا، ولكن الصحيح هو الأول: أن الأكل مباح له، ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله.

١٠ - اعتبار الحال، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال، وهذا من حكمة الشريعة، وهو مأخوذ من التفريق بين الغني {فَلْيَسْتَعْفِفْ} الفقير {فَلْيَأْكُلْ}.

١١ - الرجوع إلى العرف، لقوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.

١٢ - أنه إذا دفع المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فلْيُشهد؛ لقوله: {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}، والأصل في الأمر الوجوب، وإنما أمر بالإشهاد قطعًا للنزاع ودفعًا للتهمة.

١٣ - أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال، فإن دعواه لا تقبل؛ لأنه لو قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد، وهذا هو الصواب، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تقبل دعواه الدفع؛ لظاهر الآية.

القول الثاني: تقبل دعواه الدفع، فلو طالبه اليتيم فيما بعد وقال: أين مالي؟ وقال: دفعته لك، قبل منه، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١].

القول الثالث: الوسط، وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجانًا قبلت دعواه الدفع، وعللوا ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحسانًا محضًا؛ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه، فلا يدخل في قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١].

والأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>