للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك: لو وكَّل من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها إليه؛ أي: إلى الوكيل، ولا تقل: إني لا أعطيك؛ لأن الذي أودعني سواك.

٥ - وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول، لقوله: {الْأَمَانَاتِ} وهو عام في أمانات الأموال، وأمانات الأقوال، وأمانات الأحوال أيضًا؛ ولهذا ورد الوعيد الشديد فيمن تفضي إليه زوجه وهو يفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة.

٦ - وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحملها؛ لأن الشاهد مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير زيادة ولا نقص.

وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟

الجواب: نعم، إذا كان عالمًا بالمعنى، ولم يحدث ما يتغير به المعنى فإنه لا بأس أن يؤديها بالمعنى.

٧ - وجوب الحكم بين الناس بالعدل؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}، والعدل أنواع كثيرة، ولنضرب لهذا مثلًا بالقاضي، فالقاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين في كل شيء:

أولًا: في الدخول عليه، فلا يقدم أحدًا على أحد، حتى لو كان الخصم كافرًا مع مسلم، فإنه لا يقدمه عليه؛ لأن المقام مقام حكم، والحكم تجب فيه العدالة، وفضل المسلم على الكافر لا شك فيه، لكن الآن هما سواء في الحكم، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال: إنه يقدم المسلم في الدخول، لكن في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>