ثانيًا: في المجلس، فلا يجلس أحدهما في مكان رفيق كعلى كنب مثلًا، والثاني على الأرض، أو أحدهما على الفراش والثاني على الأرض، بل لا بد أن يعدل بينهما في المجلس، وأن يكون مجلسهما سواء.
ثالثًا: لا بد أن يعدل بينهما في اللحن؛ أي: النظر، فلا ينظر إلى أحدهما نظرًا باردًا، وإلى الثاني نظرًا حارًا يكاد يخرق رأسه، بل الواجب أن ينظر إليهما نظرًا سويًا.
رابعًا: في اللفظ، فلا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين.
خامسًا: في الإلتفات، فلا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه، وينظر إلى الثاني بخده مصعرًا خده له.
سادسًا: في استخلاص الحجة، فلا يقاطع أحدهما في حجته، والآخر يمهله.
فإذًا: يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه.
ومن العدل أيضًا: العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع.
ومن العدل أيضًا: العدل بين الأولاد في كل شيء يستطيعه، في العطايا فإذا أعطى الأنثى أعطى الذكر، وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى، والصحيح: أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القُبَل، يعني: إذا قبَّل واحدًا قبَّل الثاني، وهذا صحيح في الصبيان الصغار، أما الكبار فشيء آخر؛ لأن الصبيان الصغار ترى أحدهم إذا رآك قد قبلت الثاني يأتي ويزاحم ويدخل خده عليك، يعني: لا بد أن تقبله، حتى في الجلوس - مثلًا - إذا أجلسته على