٦ - أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله؛ لأن الله تعالى أمر بذلك.
٧ - أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم -، فلا طاعة لهم؛ لأن الله جعل طاعتهم تابعة لطاعته ولطاعة رسوله فقال:{وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}.
٨ - أن طاعة ولاة الأمور واجبة، حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به، وهنا لا بد من التقسيم فنقول:
ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما أمر الله به.
القسم الثاني: ما نهى الله عنه.
القسم الثالث: ما لم يرد به أمر ولا نهي.
أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور إذا أمروا به صارت طاعتهم واجبة من وجهين:
الوجه الأول: طاعة الله.
الوجه الثاني: طاعة ولاة الأمر.
مثال ذلك: أن يأمروا بإعلان الأذان، أو بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، أو بأداء الزكاة، فهذا واجب الطاعة.
وأما القسم الثاني: أن يأمروا بما نهى الله عنه: مثل أن يقولوا للناس: افتحوا خانات الخمر، فهذا لا يطاعون فيه، أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله، ونحن نعلم أنه لا يحل قتله، وإنما أمروا بقتله عدوانًا وظلمًا؛ فهنا لا طاعة لهم، أما إذا أمروا بقتله بحق كقصاص أو ردة، أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ