للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإستسقاء؛ لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون: ينبغي للإمام أن يأمر الناس بصيام يوم الإستسقاء، فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء: لا يلزم الصوم ولا الصدقة؛ لأن هذا أمر بشريعة، والأصل في الصوم أنه ليس بواجب، والصدقة ليست بواجبة، فلا يجبان بأمره، وإلا لقلنا: إن الإمام يمكن أن يشرع.

ثم قالوا: والمراد بقولنا: "طاعة ولي الأمر" فيما يعود إلى تنظيم الأمة، فإذا أمر بالصوم يوم الإستسقاء وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الناس حين خرج للإستسقاء أن يصوموا، فله ألا يصوم، لكن لا يعلن مخالفة ولي الأمر، وهو فيما بينه وبين الله لا يلزمه، لكن المنابذة وإعلان المخالفة في أمر يسوغ فيه الإجتهاد هذا خطأ، ولهذا يُنتَقد على من يتكلم بما يرى، مع إظهار الإمام رأيه في شيء من الموضوعات، يُنتقد على من تكلم بخلافه، وقال: إن هذه المسألة اجتهادية، وللإمام اجتهاده ولي اجتهادي؛ لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور، وأن يقول كل واحد: ولي الأمر مجتهد، وأنا مجتهد، ولكل اجتهاده، والواجب - من باب النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم - أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه في اجتهاده ويبين له.

مسألة: لو أن ولي الأمر أقر أمرًا منكرًا، فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر، ولكن يحذر الناس منه، فلو وجد مثلًا في بعض البلاد أشياء منكرة مقرة من قبل ولاة الأمور فإنه لا يجوز إقرارها، فمثلًا: يوجد في بعض البلاد الإسلامية والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقالات وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>