للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: إن العموم في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} خصصه قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} وأن المراد بالمطلقات الرجعيات، أو نقول: المطلقات عامة، وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟

الجواب: الثاني، ولهذا جمهور العلماء - بل حكي إجماعًا - على أن عدة المطلقة ولو كانت بائنًا ثلاثة قروء، ولما كانت قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن كل امرأة مفارقة لا يملك زوجها الرجعة فيها كالمخالعة والمفسوخة، ومن تبين فساد نكاحها، فإن عدتها حيضة واحدة، وما أشبه ذلك، والمذهب: لا بد من ثلاث حيض، فأورد عليه المطلقة ثلاثًا؛ لأن المطلقة ثلاثًا ليس لزوجها عليها رجعة، ومقتضى قاعدته أن تعتد بحيضة واحدة، لكنه رحمه الله علق القول بذلك على وجود قائل به؛ لأنه لا يمكن للإنسان المتأخر أن يكون مخالفًا للإجماع المتقدم، وقد ذكر أنه قال به بعض التابعين.

فأقول: إن القاعدة التي قَعَّدناها: إذا ذكر العام ثم عطف المعنى على بعض أفراده فهل يكون ذلك تخصيصًا للعام أو لا؟

نقول: لا يكون، وهذا هو القول الصحيح.

فقوله تعالى: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} وإن كان ظاهر السياق يقتضي أن قوله: {خُذُوا حِذْرَكُمْ} يعني: من أعدائكم الذين يعادونكم بالسلاح، لكن نقول: ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص.

وقوله: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ} "انفروا" يعني: للقتال في سبيل الله؛ أي: اخرجوا.

وقوله: {ثُبَاتٍ} أي: متفرقين.

{أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} أي: مجتمعين، والذي دلنا على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>