للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني الإِسلام، وإنما يعني الإستسلام وعدم المنابذة، فإذا كان الدين كله لله وهو الظاهر الغالب فقد قام الناس بالواجب.

وقتال الكفار ليس من باب دفع الصائل بحيث لا يقدم على القتال إلا إذا تعذر ما دونه، ولذلك نجهز على جريحهم، ونتبع مدبرهم، ونقتل الجريح والمدبر، أما قتال أهل البغي فهذا من باب دفع الصائل، ولهذا لو قامت طائفة على الإِمام وقاتلهم فإنه لا يجوز الإجهاز على الجريح، ولا اتباع المدبر، إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جديد، فحينئذ لنا أن نتبعه لكن دون أن نقتله، وإنما نحبسه حتى لا ينشأ شره من جديد.

٦ - ذم من خشي الناس كخشية الله أو أشد، لقوله: {إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً}، وعلامة ذلك: أن الإنسان يترك ما أوجب الله عليه خوفًا من الناس، أو يفعل المحرم خوفًا من الناس، فإن هذا مذموم، وقد يصل أحيانًا إلى الشرك بالله عزّ وجل، فالواجب على العبد ألا يخشى الناس كخشية الله؛ لأن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك" (١) فأنت أيها الإنسان! مأمور بفعل الأسباب التي توصلك


(١) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب (٥٩)، حديث رقم (٢٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>