للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عالم آخر ويقول هذا حلال، فيحتج ويقول: اختلاف أمتي رحمة، والله رحمنا بهذا الرجل الذي قال: هذا حلال.

قد يأتي إنسان يستفتي عالمًا ويقول: أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، فهل يجوز أن أرمي قبل الزوال، وأنصرف؟ فيقول له: لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقّت هذا الرمي بما بعد الزوال، ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من مزدلفة، فدل هذا على أنه لا رخصة. فيذهب إلى عالم آخر فيقول له: لا بأس، والناس الآن في حاجة إلى إنك توسع لهم، دعوه يرمي في الضحى ويمشي، فيرجع إلى الأول ويقول: الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، دع فتواك عندك؛ فقد أفتاني فلان، فيقال: هذا غلط.

والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الإختلاف لا شك أنه شر من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق، ولكن لو صح الحديث لكان المعنى أن المختلفين مرحومون فيما يسوغ فيه الخلاف؛ لأنهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.

٣ - التحذير من التعجل في نشر الخبر، ووجهه: أن الله حكى ذلك ذامًا له.

٤ - الرجوع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى العلماء في نشر الأخبار، وإذاعتها.

٥ - أن هذه الآية تنطبق تمامًا على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثيرًا من الناس يعلنون الأخبار على عواهنها, ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح بعضها مع

<<  <  ج: ص:  >  >>