للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)} [النساء: ١١].

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الوصية: هي العهد بأمر هام عهد به إليك، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة، وينبغي أن يُعلم أن المتصرف في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم بها، فتارة نسميه "وكيلًا"، وتارة نسميه "وليًا"، وتارة نسميه "ناظرًا"، وتارة نسميه "وصيًا"، فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه، بل بإذن من الشرع؛ فإنه يسمى "وليًا" كولي اليتيم، وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته؛ فإنه يسمى "وصيًا"، وإذا كان يتولى الوقف؛ فإنه يسمى "ناظرًا"، وإذا كان يتولى لحي؛ فإنه يسمى "وكيلًا".

وقوله: {فِي أَوْلَادِكُمْ} متعلق بقوله: {يُوصِيكُمُ}؛ أي: أن الوصية في الأولاد أنفسهم، والأولاد: جمع ولد، ويشمل الذكور والإناث، بدليل قوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، فإذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث، فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وتأمل كيف قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} دون أن يقول: للأنثى نصف الذكر؛ لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، فلهذا قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ولم يقل: للأنثى نصف ما للذكر؛ لما في كلمة "نصف" من النقص، بخلاف حظ الأنثيين؛ فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرًا مما لو قال: للأنثى نصف ما للذكر.

فإذا هلك الميت عن خمسة أبناء وبنت، فللبنت واحد من أحد عشر؛ لأن الخمسة عن عشرة، وإذا هلك عن سبعة أبناء

<<  <  ج: ص:  >  >>