وثلاث بنات، فلكل بنت واحد من سبعة عشر؛ لأن السبعة عن أربعة عشر سهمًا، والثلاث عن ثلاثة أسهم، فالجميع سبعة عشر سهمًا .. وهكذا.
وقوله:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} قوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً}، ولم يقل: فإن كانوا نساءً؛ أي: الأولاد، وهذا جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث أن تذكره باعتبار ما سبقه، إذا كان السابق مذكرًا، وتؤنثه باعتبار ما لحقه، فهنا قال:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} فأنث الضمير باعتبار ما لحقه، ولو كان في غير القرآن وقيل:"فإن كانوا نساءً" جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق، ويجوز أن يعود على ما لحق.
وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى:{فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} فقيل: إنها زائدة، وأن المعنى: فإن كن نساء اثنتين؛ وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان فما فوق، وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين؛ لأنه قال:{فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}، والحكم خلاف ذلك، فلهذا قال بعض العلماء: إنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة، بل هي مفيدة وأصلية؛ ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر، فلو كن عشرًا أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن.
ولنا في تقرير الثلثين للثنتين عدة أوجه:
الوجه الأول: أنه قال: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ومفهومه: أن ما زاد عن الواحدة فليس لها النصف، ولا نعلم فرضًا للبنات سوى النصف أو الثلثين، فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان؛ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين.