للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فيها قراءتان، {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} .. "وإن كانت واحدةٌ" وعلى هذه القراءة فإن "كان" تامة، و"كان" التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها؛ لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به، والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر؛ لأنها لا تتم إلا به، ولهذا سميت "كان" إذا اكتفت بمرفوعها تامة، لا تحتاج إلى تكميل.

وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ} أي: أبوي الميت، ولم يسبق له ذكر، لكن المقام يقتضيه، لقوله: {مَا تَرَكَ}؛ لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته.

وقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ} يعني: الأب والأم، من باب التغليب، وهو هنا ملحق بالمثنى.

وقوله: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}، بدل من قوله: {وَلِأَبَوَيْهِ} بإعادة العامل، والبدل معروف أن له حكم المبدل في الإعراب، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب؛ لأنه أعيد العامل.

أي: فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضًا، {إِنْ كَانَ لَهُ} أي: للميت "ولد"، وقوله: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان للميت أبوان، وله أولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس، فإن كان الولد ذكرًا؛ فللأم السدس وللأب السدس، والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة، أو الثلثان إن كانت زائدة، والباقي للأب تعصيبًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" (١).


(١) تقدم ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>