للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وميراث الأبوين مع الولد: أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقًا، وفرضها السدس مع وجود الولد: ذكرًا كان أم أنثى، وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور، فليس له إلا السدس، وإن كان الورثة إناثًا؛ فله السدس فرضًا، والباقي إن بقي تعصيبًا.

وحينئذ نقول: إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورًا فقط، أو إناثًا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، فإن كانوا ذكورًا فقط؛ فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثًا فقط؛ فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبًا، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فليس للأب إلا السدس كالأم؛ لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائهم؛ لأن الأبناء أو أبناءهم أولى بالتعصيب من الأب.

وقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد} أي: إن لم يكن له فرع وارث، لا ابن، ولا ابن ابن، ولا بنت ابن، ولا بنت، وهذا الشرط الأول، والشرط الثاني في قوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}، والجواب: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} وللأب الباقي؛ لأنه إذا كان المال بين شخصين، وفرض لأحدهما، فالباقي كله للآخر.

فقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} هنا انحصر الإرث في الأبوين، {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، والباقي للأب؛ لأن الله قال: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} وأعطى أمه الثلث، فيكون الباقي للأب بالضرورة، فإذا هلك هالك عن أم وأب، وليس معهما ولد ولا غيره؛ لا إخوة، ولا زوج، ولا زوجة؛ فللأم الثلث، والباقي للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>