للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا مطرد على قاعدة الفرائض؛ لأن قاعدة الفرائض: "إذا كان الوارثان ذكرًا وأنثى من جنس، وفي مرتبة واحدة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين" فمثلًا: ابن وبنت، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة: إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، فهل ترث الأم الثلث؟

الجواب: نقول: إن الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها الثلث:

فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها مثلًا، وليس في المسألة ولد، فانحصر الإرث في ثلاثة أشخاص، فللزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي.

وصار للأم ثلث الباقي لماذا؟ لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج، وقد قال الله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، فكأن الأبوين ورثا نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج، فنجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله، فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث، وهذا واضح جدًا، ومعلوم بنص القرآن أن الأم والأب إذا ورثا المال كله فللأم الثلث، فيكون لها ثلث الباقي.

وهذه القسمة ليست مخالفة للنص، بل هي موافقة للنص.

مثال آخر: هلك رجل عن زوجة، وأم، وأب، فللزوجة الربع، وبقي ثلاثة أرباع: للأم ثلث الباقي، وللأب الباقي؛ لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله، والأم والأب إذا ورثا المال كله صار للأم الثلث، وعلى هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>