فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، والباقي للأب، وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا.
وهاتان المسألتان - وهما: زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب - تسميان: العمريتين، والغراوين؛ لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، إذ لم توجد هذه الصورة لا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -، ووجدت هاتان الصورتان في عهد عمر - رضي الله عنه -، فقضى بهما على هذا النحو قضاء موافقًا للصواب بلا شك، وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس، لظهورهما وبيانهما واشتهارهما.
وقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} هذا معطوف على قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} يعني: حين إرث أبويه له {فَإِنْ كَانَ} والفاء هنا عاطفة للترتيب، وهي تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها، فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة، {فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} سواء كانوا إخوة ذكورًا أو إناثًا، أشقاء، أو لأب، أو لأم.
مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين؛ فللأم السدس، والباقي للأب.
وقد فرضنا للأم السدس؛ لوجود جمع من الإخوة، ولم نفرض للأب السدس؛ لعدم الفرع الوارث، فنقول: للأم السدس، والباقي للأب، والإخوة يسقطون بإسقاط النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم حيث قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"(١).