للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاق في قوله: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولم يقل: ذكر ولا أنثى، فيكون مطلقًا.

١٠ - أنه لو أعتق رقبة كافرة - مثل أن يعتق عبدًا لا يصلي - فإنه لا يجزئه في كفارة القتل.

١١ - تعظيم القتل؛ ولهذا أوجب الله فيه الكفارة، مع أن القاعدة الشرعية أن المخطئ لا كفارة عليه، وأنه مرفوع عنه القلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (١) لكن تعظيمًا لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطئًا عليه الكفارة.

١٢ - أن من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنها لا تجزئه، وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترط السلامة من العيب الشرعي؟

الجواب: في هذا خلاف:

فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع، فمثلًا: لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو عبد فعلى القول باشتراط السلامة لا


(١) هذا الحديث جاء من رواية ابن عباس عند ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم (١/ ٦٥٩) (٢٠٤٥)؛ والطبراني في الصغير (٢/ ٥٢) (٧٦٥)؛ والدارقطني في سننه (٤/ ١٧٠) (٣٣)؛ وابن حبان (١٦/ ٢٠٢) (٧٢١٩)؛ والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٥٦) (١٤٨٧١).
وعن أبي ذر عند: ابن ماجه (١/ ٦٥٩) (٢٠٤٣).
وعن ابن عمر عند: البيهقي في الكبرى (٦/ ٨٤) (١١٢٣٦).
وعن عقبة عند: البيهقي أيضًا (٧/ ٣٥٧) (١٤٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>