يجزئ، وعلى القول بعدم الإشتراط يجزئ، وأكثر العلماء فيما أظن على أنه يشترط أن يكون سليمًا من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق مثل هذا العبد الذي فيه عيوب ضارة بالعمل يوجب أن يكون العبد عالة على الغير.
١٣ - وجوب الدية في قتل الخطأ، لقوله:{وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}.
١٤ - أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت، لقوله:{مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، فأهله هم الورثة، وهل تؤجل أو هي على الفور؟
في هذا خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة؛ لأن الأصل في وجوب الدين قضاؤه على الفور، فإذا رأى الحاكم التأجيل أجلها، وتؤجل ثلاث سنين.
وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية أو هي واجبة على العاقلة أصلًا؟
الجواب: في هذا خلاف أيضًا:
فمن العلماء من يقول: إنها واجبة على القاتل بالأصالة، وعلى غيره بالتبعية؛ لأن القاتل هو المباشر للقتل، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام: ١٦٤] وتحميل العاقلة إنما هو من أجل إعانته ومساعدته، فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي قتل خطأً عنده ملايين الدراهم والعاقلة أحوالهم ضعيفة، فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكثرة ماله.