الأولى أطول من الثانية، ومنها: جواز انفراد المأمومين عن الإمام، ومنها أن يأتوا بما فاتهم قبل سلام الإمام.
٤ - عناية الله سبحانه بالمجاهدين حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين، وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعًا، لكن من رحمته سبحانه أن شرع التوزيع.
٥ - عدم مشروعية تكرار الجماعة، وجهه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم جماعة واحدة، وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعتين، ولكن يقال: إن هذه الفائدة خرمت بما ثبتت به السنة من أوجه صلاة الخوف ففي بعض أوجهها: أنه يصلي بكل طائفة ركعتين جماعة مستقلة.
٦ - وجوب أخذ الأسلحة في هذه الصلاة، وهذا مأخوذ من قوله:{وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}.
فإن قال قائل: لعل هذا الأمر للإباحة؛ لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل شيئًا يشغله أمر بذلك، فكان هذا الأمر للإباحة، وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للإستحباب؛ لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في صلاة الخوف مستحب.
قلنا: كلا الإحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} فإن هذا يدل على وجوب حمل السلاح، وأنه لا يرخص في ترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى، وهذا هو القول الراجح، أنه يجب حمل السلاح في صلاة الخوف.