للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوقف على القول بأن الدم نجس؛ لأن الغالب أن الأسلحة ولا سيما بعد القتال لا تخلو من دماء، ولهذا قال العلماء: يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحًا نجسًا؛ لأن الحاجة داعية لذلك.

- يتفرع على هذا فائدة: أن من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه؛ لأنه لو لم تجز الصلاة فيها لوجب وضعها، وهذا هو القول الراجح، خلافًا لمن قال: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد. وهذا قول ضعيف، والشريعة الإسلامية لا توجب العبادة على عباد الله مرتين.

٨ - أن السجود ركن من أركان الصلاة؛ لأنه عبر به عن إتمام الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن أن يصح بدونه.

٩ - فضيلة السجود، لقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} حيث خصه من بين سائر الأركان، وإلا فإن قبله ركوعًا وقيامًا وبعده جلوس بين السجدتين.

١٠ - أنه لا يجب التشهد ولا السلام، لقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} فيقال: وهذا ظاهر الآية، لكن الشريعة يكمل بعضها ببعض، وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد" (١) فصرح عبد الله - رضي الله عنه - بأنه فريضة، والنصوص يكمل بعضها بعضًا، وعلى هذا فنقول: إن قوله: {فَإِذَا سَجَدُوا} أي: أتموا صلاتهم بالسجود.


(١) رواه النسائي، كتاب صفة الصلاة، باب إيجاب التشهد، (٣/ ٤٠) (١٢٧٧)؛ والدارقطني (١/ ٣٥٠)؛ والبيهقي (٢/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>