للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهورهم، لقوله: {فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}.

فإن قال قائل: لماذا لا يكونون من أمامهم ووجوههم نحو العدو؟

قلنا: هذا غلط؛ لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم يشوشون على المصلين، ولا سيما وأن وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين، وأيضًا فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء في جهتها؛ لأنهم يرونهم، لكن هم محتاجون إلى أن يكونوا من ورائهم حتى لا يبغتهم أحد حال السجود أو في حال القيام أيضًا.

١٢ - أن ظاهرها أن الآخرين يصلون جماعة، يعني: الذين أرادوا أن يتموا الصلاة يصلون جماعة، لقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا}، يعني: إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم يتمون جماعة. فيقال: نعم، هذا ظاهر الآية لكنه ليس صريحًا، ولهذا فإن الظاهر: أنهم يتمون فرادى، كل يتم لنفسه، ثم يذهبون جميعًا إلى الميدان.

١٣ - أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية، يؤخذ من فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه إذا كانت الطائفة الأولى سوف تنهي صلاتها ثم تذهب، ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام وينتظرها حتى تقرأ الفاتحة، فسيكون الوقوف طويلًا، وهو كذلك.

١٤ - جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر، وجهه: أن الطائفة الأولى انفردت وأتمت صلاتها، فإذا حصل للإنسان عذر

<<  <  ج: ص:  >  >>