للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يستطيع معه إتمام صلاته، مثل أن يطرأ عليه حقن أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد ويكمل صلاته - إن كان يستفيد من هذا الإنفراد - بحيث لا تكون صلاته مع الإمام أفضل من صلاته إذا انفرد.

١٥ - مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه.

١٦ - جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة، ومثال الحاجة: أن يكون المسجد ضيقًا كالمساجد التي تكون في السوق المزدحم بالباعة والمشترين، فلا يسعهم أن يصلوا ولا يتمكنون من المتابعة في السوق، فنقول: لا بأس أن تصلى جماعة أولى، ثم تأتي جماعة أخرى.

١٧ - أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا كل ما دعت الحاجة إلى الحذر، وجهه: أن الله قال في الطائفة الثانية: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ} والطائفة الأولى لم يقل ذلك. والفرق بين هذا وهذا فرقان:

الفرق الأول: أن الطائفة الأولى تشاغلت بالصلاة في وقت لا يمكن أن يستعد العدو لمهاجمتهم.

والفرق الثاني: أن الطائفة الثانية دخلت في الصلاة في حالٍ عرف العدو أنهم مشتغلون في صلاتهم، فرأى الفرصة في الكر عليهم.

١٨ - أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة، بخلاف الطائفة الأولى؛ لأنه الله قال: {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} وقال الله في الأولى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}. ويتفرع على هذه الفائدة عدل الشريعة الإسلامية، ووجهه: أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها

<<  <  ج: ص:  >  >>