للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم، ويؤخذ من قوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا} ولم يقل فادعوا الله.

فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثًا؟

قلنا: بلى لكن هذا الإستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو في الحقيقة تابع لها، ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير.

٣ - أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجلس الإنسان حتى ينهيه، بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف، لقوله: {قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} أي: على أي حال.

٤ - أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام، أو قام من قعود أو اضطجع، وهذا هو الأصل أنه لا ينقص بكون الإنسان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائمًا فهو أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشع؛ لأن القائم لا يقوم ليقف، وإنما ليمشي.

٥ - أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن، لقوله: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}.

٦ - أن الصلاة فرض، لقوله: {كِتَابًا} لأن كتابًا بمعنى: فرضًا.

٧ - في قوله: {كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ظاهره أن غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة، بمعنى أنهم لا يطالبون بها، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>