للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليل؛ لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن الأرض.

إذًا الآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل، لكن الله جعله وقتًا واحدًا؛ لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية، يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، ووقت المغرب بخروج وقت العصر، ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتًا، ولذلك لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء، ولا صلاة المغرب من باب أولى.

لكن السنة فصلت أيضًا تفصيلًا زائدًا على هذا، فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى الغروب، والمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء إلى نصف الليل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (١).

٩ - الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط، وجهه: أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بين أن هذا من أجل مراعاة الوقت، والأمر كذلك؛ أي: أن الوقت مقدم على جميع الشروط، ولهذا إذا لم تجد ماءً فتيمم، حتى تصلي في الوقت، وإذا لم تجد ماءً ولا ترابًا صل على حسب حالك، وإذا لم تجد ثوبًا تستر به العورة صل على حسب حالك، ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب؛ لأن الوقت مقدم على كل شيء.

١٠ - أن الإنسان لو قدم الصلاة كلها أو جزءًا منها ولو


(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>