للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن ميراث النساء الخلص البنات: للثنتين فأكثر الثلثان، وللواحدة النصف.

٦ - أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار، ومنقول، وحيوان، ومنافع، وحقوق، ويؤخذ هذا من قوله: {مِمَّا تَرَكَ}، فكل ما ترك فهو داخل في الإرث، ولهذا يجب التنبه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه، فإن من الناس من إذا مات ميتهم وورثه آخرون خارج البيت، يتمتع بما في البيت من طعام وغيره، ويسكن أيضًا، وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة، وإلا فإنه يُخصم من ميراثه، وكذلك تُضرب أجرة على هؤلاء الذين في البيت من حين موت الرجل.

٧ - أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث، ويؤخذ من قوله: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}.

٨ - الحكمة في تقديم ميراث الأولاد على ميراث الأبوين؛ لأن الأولاد بضع من أبيهم أو أمهم، فلذلك قدم ذكرهم على الأبوين.

٩ - أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث، كان للأم الثلث والباقي للأب، لقوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، وعلى هذا فيكون الأب في هذه الحال وارثًا بالتعصيب؛ لأن نصيبه لم يقدر.

١٠ - أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين السدس، لا يزيد إلا مع الإناث، فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبًا.

١١ - أن للأم السدس مع جمع من الإخوة، لقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، وظاهر الآية: سواء كانوا وارثين أم

<<  <  ج: ص:  >  >>