للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أن (امْرَأة) فاعل مقدم وهذا أيضًا للكوفيين، وعلى هذا يقال: (امْرَأة) فاعل مقدم ولا مانع، وكما مر من قبل أقول: إنه إذا اختلف النحويون فإننا نتبع الأسهل من أقوالهم؛ لأن الله سبحانه تعالى يحب السهولة.

إذًا: (امْرَأة) إن شئنا قلنا: فاعل مقدم، وءان شئنا قلنا: مبتدأ، ولا مانع من أن تكون الجملة اسمية بعد أداة الشرط.

قوله: (امْرَأة) نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، والمراد المرأة المتزوجة.

قوله: {خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} أي: من زوجها، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: ٧٢]، إذًا: البعل الزوج.

قوله: {نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} نشوزًا يعني: ترفعًا عليها، أو إعراضًا عنها، والإعراض أشد؛ لأن النشوز قد يخاطبها ويتكلم معها لكن بكلام فيه استعلاء وترفع واحتقار، أما الإعراض: فهو معرض عنها؛ لا يكلمها، ولا يعاشرها المعاشرة بالمعروف.

ويمكن أن نقول: إن الإعراض عما يجب، والنشوز فيما يمتنع، يعني يعلو عليها فيعتدي عليها، أو يعرض عنها فلا يقوم بالواجب.

قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}، {لَا جُنَاحَ}: أي: لا إثم، {عَلَيْهِمَا} أي: على المرأة وبعلها {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} "وفي قراءة أخرى: "أن يَصَّالحا" وأصل: يَصَّالحا: يتصالحا، فهما قراءتان سبعيتان" وإنما نفى الجناح دفعًا لتوهم المنع، فإن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فنفى الله الجناح في المصالحة من أجل أن يصطلحا على ما يشاءان، ولكن إذا لم يصطلحا بأنفسهما

<<  <  ج: ص:  >  >>