للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بعوض، فلو قالت: لا أسقط حقي إلا أن تعطيني عن كل ليلة عشرة ريالات، فيكون عليه في كل شهر مائة وخمسون، إن كان له زوجة ثانية، وإذا تزوج بثالثة نقص سهمها وبالتالي حقها في العوض.

على كل حال: إذا وافقت على أن تسقط حقها من القسم بعوض فلا بأس.

وقول بعض العلماء: إنه لا يصح بعوض؛ لأن العوض لا بد أن يكون معوضه مالًا ليس بصحيح؛ لأن الله أطلق، حيث قال: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} وهذه فائدة التنكير في قوله: {صُلْحًا}؛ لأن {صُلْحًا} يعني: أي: صلح كان، وهذا من بلاغة القرآن {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} يعني: أي: صلح كان، ولو قال: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا} فقط، ربما يقال: إنه لا بد من قيود وشروط، لكن لما قال: {صُلْحًا} صار هذا عامًا، فأي شيء يتفقان عليه فلا بأس.

فلو رضيت واصطلحا على أن يقسم لها يومًا وللأخرى يومين صح هذا.

إذًا: لا تقييد في هذا، إلا في شيء واحد، وهو ما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (١) فمثلًا: لو قال لها والعياذ بالله: اختاري إما أن أطأك بالدبر وإلا طلقتك؟ وقالت: لا مانع، فلا يجوز هذا الصلح؛ لأنه أحل حرامًا، فإذا كان يقتضي أن يحل


(١) رواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في الصلح بين الناس، حديث رقم (١٣٥٢)؛ وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الصلح، حديث رقم (٢٣٥٣) عن عمرو بن عوف المزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>