للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفى الإستطاعة لرفع الحرج فيها، ومفهومه: أنه إذا استطاع الإنسان فإنه يجب أن يعدل، وقد سبق ما يعدل به بين النساء، وأنه يجب العدل بين النساء في كل شيء يقدر عليه، وأما المحبة وما ينشأ عنها فهذا صعب، فلا يكلفه الإنسان.

٤ - أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يستطيع ويشق عليه، لقوله: {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فكأنه قال: لا تكلفوا أنفسكم بشيء لا تستطيعونه.

٥ - تحريم الميل كله بالنسبة للعدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}.

٦ - أنه ينبغي للإنسان في خطابه أن يستعمل كل ما يكون فيه التنفير فيما ينفر منه، أو الترغيب فيما يرغب فيه؛ لأن هذا من أسلوب الحكمة، لقوله: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}.

٧ - الإستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف؛ لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرض؛ فإن هذا يوجب العطف عليها، والرأفة بها ورحمتها.

٨ - أن إلصلح والتقوى سبب للمغفرة، لقوله تعالى: {وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}، ووجهه ظاهر؛ لأن الإصلاح خير، والحسنات يذهبن السيئات، ولأن الإصلاح خير والحسنات يجلبن الرحمة.

٩ - إثبات اسمين من أسماء الله عزّ وجل وهما: الغفور الرحيم، فبالمغفرة يزول المكروب، وبالرحمة يحصل المطلوب، ولهذا يقرن الله تعالى بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة؛ لأن بالمغفرة يزول المكروب، وبالرحمة يحصل المطلوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>