الثاني: إقرار، إذا أضاف الشيء على نفسه، وهذا إقرار، مثل أن يقول لفلان علي كذا.
الثالث: شهادة، إذا أضاف الشيء لغيره على غيره، وهذه شهادة، يشهد بالشيء لفلان على فلان، وكلها تعتبر شهادة.
٧ - وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمهم، لقوله:{أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه، وهل تقبل لهما؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا تقبل سدًا للباب ودفعًا للتهمة، ومنهم من فصل فقال: إذا عُلم أن الوالدين أهل تقى وصلاح، وأنهما لن يدعيا ما ليس لهما، وأن الولد أيضًا على جانب كبير من التقى والأمانة؛ فإن الشهادة للوالدين تقبل؛ لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه الصورة، ولكن أكثر العلماء كما أظن رد على قبول شهادة الإنسان لوالديه سدًا للباب، ولأن مقياس الأمانة أو عدم الأمانة أمر يصعب.
٨ - أن الله سبحانه نهى عن المحاباة للغنى أو للفقر، وتؤخذ من قوله:{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا}.
٩ - أن الله سبحانه هو الولي على كل أحد، فلا تحاب أحدًا لغناه ولا لفقره، فالله ولي الجميع.
ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حين قيل له: ألا توصي لأولادك، قال: لن أوصي لهم، إن كان أولادي صالحين فالله يتولى الصالحين، وولاية الله لهم خير من ولايتي، وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على فسقهم، وهذا من فقهه رحمه الله، خلافًا لما يفعله الناس الآن من محاباة