للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالصحيح: هو ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، وإن شئت فقل: ما أجمع العلماء على صحته.

والباطل: هو ما أجمعوا على فساده. والفاسد: هو ما اختلفوا في صحته.

مثال الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بعقد صحيح خال من الموانع.

ومثال الثاني: الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته من الرضاع، فهنا العقد باطل؛ لإجماع العلماء على فساده، أو أن يتزوج امرأة في عدتها، فإن العلماء مجمعون على فساد هذا العقد.

ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود، أو بشهود من الأصول والفروع، أو بلا ولي، أو يتزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، فكل هذه الأنواع مختلف فيها.

فمثلًا: من رضعت من أمه ثلاث رضعات، فهي عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء تحل له؛ لأن الرضاع المحرم خمس رضعات، وعند بعض العلماء أن المحرم ثلاث؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة ولا المصتان" (١)، فمفهومه أن ما زاد عليهما محرم، فعلى هذا الرأي يكون هذا النكاح باطلًا؛ أي: فاسدًا.

وإذا تزوج من امرأة رضعت من أمه رضعة واحدة، فالنكاح أيضًا فاسد، لكن فساده أقرب من فساد من يقول بالثلاث؛ لأن القول بأن الرضاع مطلقًا محرم هو قول أهل الظاهر، وهو قول ضعيف.


(١) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، حديث رقم (١٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>