للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالنكاح الفاسد لا توارث فيه بين الزوجين، والنكاح الباطل كذلك لا توارث فيه، والنكاح الصحيح - وهو الذي أجمع العلماء على صحته؛ لتمام شروطه وانتفاء موانعه - هو الذي يحصل به الإرث، وهو مستفاد من قوله: {مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}.

وقوله: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} هذا شرط عدمي، ووجه كونه شرطًا عدميًا: دخول النفي على مضمونه، والنفي عدم، فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي، وهو أن لا يكون لها ولد.

وقوله: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} يشمل الواحد والمتعدد، والذكر والأنثى؛ لأن كلمة {وَلَدٌ} بمعنى مولود، وهو صالح للذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، فدل هذا على أن الأولاد والولد يشمل الذكور والإناث.

وقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} هذا تصريح بالمفهوم من قوله: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}، فمفهومه: إن كان لهن ولد فالحكم يختلف، بمعنى: أنه لا يكون لهم النصف وإنما يكون لهم الربع، كما قال تعالى: {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه مع الأولاد يكون للزوج الربع، ومع عدمهم يكون له النصف؟ فنقول: لأنه إذا كان لها أولاد، فإن أولادها محتاجون إلى الإنفاق عليهم، فلذلك توفر لهم من المال ثلاثة أرباع، بخلاف ما إذا لم يكن لها ولد.

وقوله: {وَلَدٌ} يشمل الذكر والأنثى، والواحد والمتعدد،

<<  <  ج: ص:  >  >>