للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن كانوا من زوجها، ومن كانوا من غير زوجها، كما لو ماتت ولها أولاد من زوج سابق، فليس لزوجها إلا الربع.

وقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، ويشترط للوصية التي تقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعة، وذلك بأن تكون من الثلث فأقل، ولغير وارث، وأن تكون وصية تامة الشروط، فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بها، فلو أوصت المرأة بشيء من مالها يصرف على أهل العزف والغناء، فالوصية باطلة لا عبرة بها، ولذلك فإن هناك قاعدة مهمة: "أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعًا"، فعليه نقول: الوصية هي المعتبرة شرعًا، بحيث تكون من الثلث فأقل، ولغير وارث، وبالشروط المعروفة عند أهل العلم.

وقوله: {أَوْ دَيْنٍ} {أَوْ} هنا مانعة خلو، وليست مانعة انفراد، والفرق بينهما: أن {أَوْ} التي هي مانعة الخلو تعني أنه يشترط ألا يخلو واحد من هذين الأمرين، وإن اجتمعا فهو أولى، والثانية التي تمنع الإشتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد الأمرين، فإذا قلتُ: أكرم زيدًا أو عمرًا، وأنا أريد أن تكرم أحدهما، فهذه مانعة اشتراك، وإذا قلت: أكرم زيدًا أو عمرًا، بمعنى أني جعلت لك الخيار، فهذه يسمونها: مانعة خلو، بمعنى: أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلين، وإكرام أحدهما من باب أولى، فـ {أَوْ} هنا مانعة خلو، بمعنى: أنه قد يجتمع الدين والوصية، وقد ينفرد أحدهما، فالإرث لا يكون إلا بعد الوصية والدين، ولكن الوصية - كما سبق - تكون من الثلث فأقل، والدين قد يستغرق جميع المال، فإن استغرق الدين جميع

<<  <  ج: ص:  >  >>