للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علق بالبصر والقلب .. قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)} [الإسراء: ٣٦].

٣ - ظاهر الآية - بقطع النظر عن آيات أخرى - أنه لا يجب الإنكار على الكافر بآيات الله المستهزئ بها؛ لأنه إنما نهى عن القعود معهم ولم يأمر بالإنكار عليهم، ولكن يقال: الجواب عن هذا: أن الله تعالى إنما أراد أن يبين حكم المشاركين، ونهيهم عن ذلك؛ أي: أن هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم أن لا نقر المنكر، فالصواب: أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع النهي عن هذا المنكر، سواءً دلت عليه أو سكتت عنه، فلدينا نصوص أخرى تدل على وجوب إنكار المنكر.

٤ - أن الأحكام تدور مع عللها, لقوله: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} فلما كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها نهي عن القعود معهم، ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره.

٥ - أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر، لقوله: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}، ونحن قلنا: المشارك، والآية لا تدل على المشارك، وإنما تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل، فنقول: إذا كان الجالس يعني: القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى.

٦ - وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها, ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول: أنا منكر بقلبي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم منكرًا فليغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>