للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام أن يصلي صلاة الضحى ثمان ركعات، فتكون هذه صلاة الفتح، وأخذ بها بعض الخلفاء فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح.

وما أقرب هذا القول من الصواب، أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الضحى حين فتح مكة صلاة فتح، شكرًا لله عزّ وجل على ما أنعم به من الفتح، ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة، فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس، ومحمد - صلى الله عليه وسلم - فتح أم القرى عاصمة القرى كلها.

٤ - أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن، ويبيحه في زمن آخر؛ لأنه حرم عليهم الصيد يوم السبت.

٥ - أن اليهود أهل مكر وخديعة، حيث اعتدوا في السبت.

٦ - أن المتحيل على المحرم ولو بما صورته الإباحة يعتبر واقعًا فيه، لقوله: {لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ} فاعتدوا فيه بهذه الحيلة، إذًا: فمن تحيل على محرم بما صورته المباح فهو واقع في المحرم، بل هو زيادة.

٧ - أنه يظهر الفرق التام بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل - ولله الحمد - فهذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] ثم ابتلاهم بإرسال الصيد عليهم، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤] فالطائر يناله الرمح، والزاحف تناله اليد، فالزاحف كالأرانب والغزلان وما أشبهها، يناله الإنسان بيده، ويمسكه فلا يهرب منه، والطائر يناله الرمح دون السهم، وهذا ابتلاء، قال الله تعالى: {لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>