للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الخلاف:

إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي أو الطلب فقد اختلف في صحة

النكاح على قولين.

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن القبول يكون لشيء حاصل، فإذا تقدم القبول على الإيجاب كان قبولا لأمر لم يحصل فلا يصادف محلا، كما لو وقع التزويج على معدوم مثل ما لو قال: زوجتك بنتي ولا بنت له.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي.

١ - قصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: زوجنيها. إن لم يكن لك بها حاجة.

فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ملكتها بما معك من القرآن) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يرد أن الرجل قال: قبلت.

بعد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها).


(١) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ ٢٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>