إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي أو الطلب فقد اختلف في صحة
النكاح على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن القبول يكون لشيء حاصل، فإذا تقدم القبول على الإيجاب كان قبولا لأمر لم يحصل فلا يصادف محلا، كما لو وقع التزويج على معدوم مثل ما لو قال: زوجتك بنتي ولا بنت له.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي.
١ - قصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: زوجنيها. إن لم يكن لك بها حاجة.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ملكتها بما معك من القرآن)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يرد أن الرجل قال: قبلت.
بعد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها).
(١) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ ٢٣١٠.