للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن العبرة في العقود ما يدل على المعنى، وذلك حاصل في النكاح ولو تقدم القبول على الإيجاب.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب: أن الفروج يحتاط لها، والقول بعدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب أحوط.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها قطعتان هما:

١ - الجواب عن قصة الواهبة.

٢ - الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى.

القطعة الأولى: الجواب عن الاستدلال بقصة الواهبة:

يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من عدم نقل القبول بعد الإيجاب عدم وقوعه لسببين:

السبب الأول: أن الحكاية ليست لصيغة العقد، ولكنه لملابسات العقد وما وقع عليه.

السبب الثاني: أن قبول النكاح بعد إيجابه كان مستقرا عند الحاضرين فلا غرابة فيه تستدعي نقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>