للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى:

يجاب عن ذلك: بأن النكاح يختلف عن سائر العقود؛ لأن الفروج يجب الاحتياط لها، وأن ينأى بعقودها عن الإشكالات وأسباب الخلاف.

الجانب السادس: اتصال القبول بالإيجاب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تأخر عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.

الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:

١ - المراد بالمجلس.

٢ - المراد بالتفرق.

٣ - أثر التفرق قبل القبول على العقد.

٤ - التشاغل عن القبول.

الجزء الأول: المراد بالمجلس:

المراد بالمجلس مكان العقد الذي عقد فيه.

الجانب الثاني: المراد بالتفرق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد بالتفرق.

٢ - أنواع التفرق.

الجزء الأول: بيان المراد بالتفرق:

المراد بالتفرق: مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكما.

الجزء الثاني: أنواع التفرق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - التفرق الحقيقي أو الحسي.

٢ - التفرق الحكمي.

الجزئية ألاولى: التفرق الحسي:

وفيه فقرتان هما:

١ - المراد به.

٢ - أنواعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>