للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن كفارة قتل صيد الحرم تصح منه فتصح منه كفارة الظهار.

٢ - أن الذي لا يصح من الكافر الصيام، وعدم صحة الصيام لا يمنع صحة الظهار؛ لإمكان التكفير بالعتق والإطعام.

٣ - أن النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، وهذا لا يمتنع على الكافر كالنية في كنايات الطلاق.

الأمر الثاني: تطبيق أحكام الظهار على الكافر:

وفيه جانبان هما:

١ - التطبيق.

٢ - حالات التطبيق.

الجانب الأول: التطبيق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم التطبيق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا ظاهر الكافر طبقت أحكام الظهار عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الظهار منه.

الجانب الثاني: حالات التطبيق:

وفيه جزءان هما:

١ - الحالات.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>