للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الحالات:

تطبيق أحكام الظهار على الكافر في حالتين:

الحالة الأولى: إذا أسلم الزوجان.

الحالة الثانية: إذا ترافعوا إلى المسلمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه التطبيق حال الإسلام.

٢ - توجيه التطبيق حال الترافع.

الجزئية الأولى: توجيه التطبيق حال الإسلام:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر إذا أسلم الزوجان: أنهما يكونان ضمن المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم.

الجزئية الثانية: توجيه التطبيق حال الترافع:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين وجب أن تطبق عليهم أحكام الإسلام، لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} (١).

الفرع الخامس: ظهار العبد:

وفيه أمران هما:

١ - حكمه.

٢ - دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا ظاهر العبد من زوجته فظهاره صحيح.


(١) سورة المائدة، الآية: [٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>