للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه العام:

يمكن توجيه عدم انتظار من ارتفع حيضها ولم تدر سببه لعودته ما يأتي:

١ - أن الاعتداد بالحيض ليس مقصودا لذاته حتى تنتظر عودته، بل المقصود العلم ببراءة الرحم وذلك غير متعين بالحيض، بدليل أن العدة تحصل بغيره.

٢ - أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ولم يكن عندها أمل بعودته تعتبر آيسة منه فلا يلزمها انتظاره والاعتداد به.

٣ - أن القرآن لم يحدد للإياس سنا معينا بل ربط الحكم بالإياس فمتى وجد الآياس لأي سبب ثبت حكمه.

٤ - أن حبس المرأة مدة أكثر مما يتبين بها الحمل ظلم لها وإضرار بها (١).

وظلم للمفارق وإضرار به (٢). من غير دليل وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: مناقشة الأقوال:

وفيه جانبان هما:

١ - مناقشة الأقوال نفسها.

٢ - مناقشة وجهات النظر.

الحانب الأول: مناقشة الأقوال نفسها:

يمكن مناقشة الأقوال بما يأتي:

١ - أنه لا دليل عليها والأصل منها.

٢ - أن علة العدة معلومة وهي العلم ببراءة الرحم وذلك لا يتعين بما قالوه.

الجانب الثاني: مناقشة وجهات نظرهم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:


(١) بمنعها من الزواج.
(٢) بتحميله النفقة والسكنى مدة العدة، وقد تكون الرابعة فيمتنع عليه نكاح غيرها مدة العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>