للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان المعنى.

٢ - صورة المسألة.

٣ - توجيه عدم التحريم.

الجانب الأول: بيان المعنى:

معنى ذلك: أنه لا يحرم على الشخص من رضعت مع ابنه من أجنبية منه.

الجانب الثاني: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن ترضع هدى بنتا اسمها شريفة مع ابن لمحمد، فلا تحرم شريفة على محمد بكونها أختا لابنه من الرضاع.

الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم:

وجه عدم تحريم شريفة على محمد: أن سبب التحريم منتف عنها، فلا يربطها به نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، فلا تحرم عليه برضاعها مع ابنه من امرأة أجنبية منه.

الأمر الثالث: مناقشة هذا الاستثناء:

هذا الاستثناء لا حاجة إليه؛ لأن المستثنيات لسن من المحرمات بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة فيخرجن من التحريم بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١).

المسألة الرابعة: المحرمات بالمصاهرة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وإن على، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الدخول أبحن.


(١) سورة النساء [٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>