للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:

١ - ضابط المحرمات بالمصاهرة.

٢ - دليل التحريم.

٣ - أمثلة المحرمات بالمصاهرة.

٤ - ما يثبت به التحريم بالمصاهرة.

الفرع الأول: ضابط المحرمات بالمصاهرة:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - المحرمات بالانتماء إلى الزوجة.

٢ - المحرمات بانتماء الزوجة إليهن.

٣ - حلائل الأبناء.

٤ - حلائل الآباء.

الأمر الأول: المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:

كل امرأة تنتمي إلى الزوجة المدخول بها بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.

الأمر الثاني: المحرمات بانتماء الزوجة اليهن:

كل امرأة تنتمي إليها الزوجة بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.

الأمر الثالث: حلائل الأبناء:

كل مفارقة للابن وإن نزل بنسب أو رضاع لا تحل لأبيه.

الأمر الرابع: حلائل الآباء:

كل مفارقة للأب وإن علا بنسب أو رضاع لا تحل للابن وإن نزل.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل المحرمات بالمصاهرة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (١).


(١) سورة النساء [٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>