للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (١).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢).

الفرع الثالث: أمثلة المحرمات بالمصاهرة:

وفيه أربعة أمور هي:

الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم لاحق، وسواء كانت في الحجر أم لا على الصحيح، وسواء كانت من النسب أم من الرضاع.

٢ - بنات أبناء الزوجة وإن نزلوا من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.

٣ - بنات بنات الزوجة من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.

الأمر الثاني: أمثلة المحرمات بانتماء الزوجة إليهن:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أم الزوجة من نسب أو رضاع.

٢ - جدة الزوجة من قبل أمها من نسب أو رضاع وإن علت.


(١) سورة النساء [٢٣].
(٢) صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ ١٦٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>