للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يثبت به التحريم.

٢ - اشتراط الحجر.

الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يثبت به.

٢ - الدليل.

٣ - المراد بالدخول.

الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم:

من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (١).

الجزء الثالث: المراد بالدخول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين:


(١) سورة النساء [٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>